مرسوم عدد 8 لسنة 2021 مؤرّخ في 30 نوفمبر 2021 يتعلّق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 30 ديسمبر 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والمتعلقة بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل برنامج الإصلاح المالي للشركة التونسية للكهرباء والغاز.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-112
متوفر باللغة
FR
AR
مرسوم عدد 8 لسنة 2021 مؤرّخ في 30 نوفمبر 2021 يتعلّق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 30 ديسمبر 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والمتعلقة بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل برنامج الإصلاح المالي للشركة التونسية للكهرباء والغاز.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تتم الموافقة على اتفاقية الضمان المُلحقة بهذا المرسوم والمُبرمة بتونس بتاريخ 30 ديسمبر 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والمتعلقة بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل برنامج الإصلاح المالي للشركة التونسية للكهرباء والغاز.
الفصل 2 ـ ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 نوفمبر 2021.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تتم الموافقة على اتفاقية الضمان المُلحقة بهذا المرسوم والمُبرمة بتونس بتاريخ 30 ديسمبر 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والمتعلقة بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل برنامج الإصلاح المالي للشركة التونسية للكهرباء والغاز.
الفصل 2 ـ ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 نوفمبر 2021.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون