أمر رئاسي عدد 210 لسنة 2021 مؤرخ في 29 نوفمبر 2021 يتعلق بإقرار حصول جائحة طبيعية معنية بتدخل صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-112
متوفر باللغة
FR
AR
أمر رئاسي عدد 210 لسنة 2021 مؤرخ في 29 نوفمبر 2021 يتعلق بإقرار حصول جائحة طبيعية معنية بتدخل صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرّخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018 وخاصة الفصل 17 منه،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة كما هو منقح ومتمم بالنصوص اللاحقة وآخرها الأمر الحكومي عدد 503 لسنة 2018 المؤرخ في 31 ماي 2018،
وعلى الأمر الحكومي عدد 821 لسنة 2018 المؤرخ في 9 أكتوبر 2018 المتعلق بضبط الأنشطة المعنية بتدخلات صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية وطرق تسييره وشروط تدخلاته وخاصة الفصل 13 منه،
وعلى الأمر الحكومي عدد 822 لسنة 2018 المؤرخ في 9 أكتوبر 2018 المتعلق بضبط مساهمة المصرحين في صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية ومقاييس احتسابها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
وعلى محضر جلسة اللجنة الوطنية للجوائح الطبيعية بتاريخ 23 جوان 2021،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يعتبر جائحة طبيعية معنية بتدخل صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية الجفاف الحاصل على الزراعات الكبرى بالمناطق وخلال الفترة المبينة بالملحق عدد 1 المصاحب لهذا الأمر الرئاسي.
الفصل 2 ـ تعتبر جائحة طبيعية معنية بتدخلات صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية الجليدة الحاصلة على البقوليات والأشجار المثمرة بالمناطق وخلال الفترة المبينة بالملحق عدد 2 المصاحب لهذا الأمر الرئاسي.
الفصل 3 ـ ينتفع بتعويض نسبة من الأضرار الفلاحون بالمناطق المحددة بالملحقين المشار إليهما بالفصلين الأول والثاني من هذا الأمر الرئاسي على ضوء اختبار يعده خبير مرسم لدى الجامعة التونسية لشركات التأمين.
الفصل 4 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 نوفمبر 2021.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
محمود الياس حمزة رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
ملحق عدد 1
مناطق تدخل صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية
بالنسبة للزراعات الكبرى المجاحة من جراء الجفاف خلال موسم 2020/2021
الولاية الزراعة مدة
الكاف وسليانة وزغـــوان ونابل وباجة وجندوبـــة وسيدي بوزيد والقصرين الزراعات الكبرى بداية من شهر جانفي 2021
ملحق عدد 2
مناطق تدخل صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية
بالنسبة للبقوليات والأشجار المثمرة المجاحة من جراء الجليدة خلال موسم 2020/2021
الولاية الزراعة مدة
منوبة وباجة وسليانة والكاف والقصرين البقوليات والأشجار المثمرة خلال شهري مارس وأفريل 2021
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرّخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018 وخاصة الفصل 17 منه،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة كما هو منقح ومتمم بالنصوص اللاحقة وآخرها الأمر الحكومي عدد 503 لسنة 2018 المؤرخ في 31 ماي 2018،
وعلى الأمر الحكومي عدد 821 لسنة 2018 المؤرخ في 9 أكتوبر 2018 المتعلق بضبط الأنشطة المعنية بتدخلات صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية وطرق تسييره وشروط تدخلاته وخاصة الفصل 13 منه،
وعلى الأمر الحكومي عدد 822 لسنة 2018 المؤرخ في 9 أكتوبر 2018 المتعلق بضبط مساهمة المصرحين في صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية ومقاييس احتسابها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
وعلى محضر جلسة اللجنة الوطنية للجوائح الطبيعية بتاريخ 23 جوان 2021،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يعتبر جائحة طبيعية معنية بتدخل صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية الجفاف الحاصل على الزراعات الكبرى بالمناطق وخلال الفترة المبينة بالملحق عدد 1 المصاحب لهذا الأمر الرئاسي.
الفصل 2 ـ تعتبر جائحة طبيعية معنية بتدخلات صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية الجليدة الحاصلة على البقوليات والأشجار المثمرة بالمناطق وخلال الفترة المبينة بالملحق عدد 2 المصاحب لهذا الأمر الرئاسي.
الفصل 3 ـ ينتفع بتعويض نسبة من الأضرار الفلاحون بالمناطق المحددة بالملحقين المشار إليهما بالفصلين الأول والثاني من هذا الأمر الرئاسي على ضوء اختبار يعده خبير مرسم لدى الجامعة التونسية لشركات التأمين.
الفصل 4 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 نوفمبر 2021.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
محمود الياس حمزة رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
ملحق عدد 1
مناطق تدخل صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية
بالنسبة للزراعات الكبرى المجاحة من جراء الجفاف خلال موسم 2020/2021
الولاية الزراعة مدة
الكاف وسليانة وزغـــوان ونابل وباجة وجندوبـــة وسيدي بوزيد والقصرين الزراعات الكبرى بداية من شهر جانفي 2021
ملحق عدد 2
مناطق تدخل صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية
بالنسبة للبقوليات والأشجار المثمرة المجاحة من جراء الجليدة خلال موسم 2020/2021
الولاية الزراعة مدة
منوبة وباجة وسليانة والكاف والقصرين البقوليات والأشجار المثمرة خلال شهري مارس وأفريل 2021
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون