Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قـرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 29 نوفمبر 2021 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة فني سام رئيس للصحة العمومية بالسلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية (بعنوان سنة 2020).

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-112

متوفر باللغة FR AR
قـرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 29 نوفمبر 2021 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة فني سام رئيس للصحة العمومية بالسلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية (بعنوان سنة 2020).
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1688 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية وعلى جميع النصوص التي تممته أو نقحته وخاصة الأمر الحكومي عدد 56 لسنة 2015 المؤرخ في 27أفريل 2015 والأمر الحكومي عدد 570 لسنة 2016 المؤرخ في 13 ماي 2016،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 26 سبتمبر 2017 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة فني سام رئيس للصحة العمومية بالسلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية كما تمّ تنقيحه بقرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 21 نوفمبر 2019.
قرر ما يلي:
الفصل الأوّل ـ تفتح بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي يوم 16 فيفري 2022 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة فني سام رئيس للصحة العمومية بالسلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية.
الفصل 2 ـ حدّد عدد الخطط المراد سدّ شغورها بثماني (8) خطط.
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 30 ديسمبر 2021.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 نوفمبر 2021.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منصف بوكثير
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟