قـرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 29 نوفمبر 2021 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة رئيس مخبر بسلك أعوان الإطارات المشتركة للمخبر (بعنوان سنة 2020).
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-112
متوفر باللغة
FR
AR
قـرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 29 نوفمبر 2021 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة رئيس مخبر بسلك أعوان الإطارات المشتركة للمخبر (بعنوان سنة 2020).
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 230 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جانفي 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان الإطارات المشتركة للمخبر،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 3 جويلية 2018 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة رئيس مخبر بسلك أعوان الإطارات المشتركة للمخبر كما تم تنقيحه بقرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 21 نوفمبر 2019.
قرر مـا يلي:
الفصل الأوّل ـ تفتح بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي يوم 11 فيفري 2022 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة رئيس مخبر بسلك أعوان الإطارات المشتركة للمخبر.
الفصل 2 ـ حدّد عدد الخطط المراد سدّ شغورها بخطة (1) واحدة.
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 28 ديسمبر 2021.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 نوفمبر 2021.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منصف بوكثير
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 230 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جانفي 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان الإطارات المشتركة للمخبر،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 3 جويلية 2018 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة رئيس مخبر بسلك أعوان الإطارات المشتركة للمخبر كما تم تنقيحه بقرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 21 نوفمبر 2019.
قرر مـا يلي:
الفصل الأوّل ـ تفتح بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي يوم 11 فيفري 2022 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة رئيس مخبر بسلك أعوان الإطارات المشتركة للمخبر.
الفصل 2 ـ حدّد عدد الخطط المراد سدّ شغورها بخطة (1) واحدة.
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 28 ديسمبر 2021.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 نوفمبر 2021.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منصف بوكثير
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون