قرار من وزير الصحة مؤرخ في 29 نوفمبر 2021 يتعلق بفتح مرحلة تكوين مستمر حضورية للارتقاء إلى رتبة ممرض أول للصحة العمومية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-112
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير مؤرخ في 29 نوفمبر 2021 يتعلق بفتح مرحلة تكوين مستمر حضورية للارتقاء إلى رتبة ممرض أول للصحة العمومية.
إن وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة منها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1407 لسنة 1980 المؤرخ في 31 أكتوبر 1980 المتعلق بتنظيم المركز الوطني للتكوين البيداغوجي لإطارات كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 18 لسنة 1997 المؤرخ في 6 جانفي 1997 وخاصة الفصل 2 مكرر منه،
وعلى الأمر عدد 1220 لسنة 1993 المؤرخ في 7 جوان 1993 المتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة موظفي وعملة الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 299 لسنة 1995 المؤرخ في 20 فيفري 1995،
وعلى الأمر عدد 1690 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك ممرضي العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 572 لسنة 2016 المؤرخ في 13 ماي 2016،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى القرار المؤرخ في 10 جانفي 2001 المتعلق بضبط تنظيم مرحلة تكوين مستمر للارتقاء إلى رتبة ممرض أول للصحة العمومية.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بالمركز الوطني للتكوين البيداغوجي لإطارات مرحلة تكوين مستمر حضورية تدوم أربعة أشهر ابتداء من 15 ديسمبر 2021 إلى غاية 14 أفريل 2022 وذلك للارتقاء إلى رتبة ممرض أول للصحة العمومية لفائدة الممرضين المرسمين بمنظومة التكوين المستمر، الذين تحصلوا على مجمل الوحدات القيمية التحضيرية، طبقا لأحكام الفصل 18 من الأمر عدد 1220 لسنة 1993 المؤرخ في 7 جوان 1993 والقرار المؤرخ في 10 جانفي 2001 المشار إليهما أعلاه.
الفصل 2 ـ حدد عدد البقاع المفتوحة لهذه المرحلة بمائة وعشرة (110) خطة.
الفصل 3 ـ مدير المركز الوطني للتكوين البيداغوجي لإطارات مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 نوفمبر 2021.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الصحة
علي مرابط
إن وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة منها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1407 لسنة 1980 المؤرخ في 31 أكتوبر 1980 المتعلق بتنظيم المركز الوطني للتكوين البيداغوجي لإطارات كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 18 لسنة 1997 المؤرخ في 6 جانفي 1997 وخاصة الفصل 2 مكرر منه،
وعلى الأمر عدد 1220 لسنة 1993 المؤرخ في 7 جوان 1993 المتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة موظفي وعملة الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 299 لسنة 1995 المؤرخ في 20 فيفري 1995،
وعلى الأمر عدد 1690 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك ممرضي العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 572 لسنة 2016 المؤرخ في 13 ماي 2016،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى القرار المؤرخ في 10 جانفي 2001 المتعلق بضبط تنظيم مرحلة تكوين مستمر للارتقاء إلى رتبة ممرض أول للصحة العمومية.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بالمركز الوطني للتكوين البيداغوجي لإطارات مرحلة تكوين مستمر حضورية تدوم أربعة أشهر ابتداء من 15 ديسمبر 2021 إلى غاية 14 أفريل 2022 وذلك للارتقاء إلى رتبة ممرض أول للصحة العمومية لفائدة الممرضين المرسمين بمنظومة التكوين المستمر، الذين تحصلوا على مجمل الوحدات القيمية التحضيرية، طبقا لأحكام الفصل 18 من الأمر عدد 1220 لسنة 1993 المؤرخ في 7 جوان 1993 والقرار المؤرخ في 10 جانفي 2001 المشار إليهما أعلاه.
الفصل 2 ـ حدد عدد البقاع المفتوحة لهذه المرحلة بمائة وعشرة (110) خطة.
الفصل 3 ـ مدير المركز الوطني للتكوين البيداغوجي لإطارات مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 نوفمبر 2021.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الصحة
علي مرابط
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون