Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عــــدد 217 لسنة 2021 مؤرخ في 30 نوفمبر 2021 يتعلق بتسمية أعضاء بهيئة السوق المالية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-112

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر رئاسي عــــدد 217 لسنة 2021 مؤرخ في 30 نوفمبر 2021.
يعين السيدين الآتي ذكرهما عضوين بهيئة السوق المالية:
- السيد يعقوب قوادر، قاض من الرتبة الثالثة، عوضا عن السيد هشام الباجي،
- السيد حاتم السميري، مستشار لدى المحكمة الإدارية، عوضا عن السيد مصطفى باهية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟