أمر رئاسي عــــدد 217 لسنة 2021 مؤرخ في 30 نوفمبر 2021 يتعلق بتسمية أعضاء بهيئة السوق المالية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-112
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عــــدد 217 لسنة 2021 مؤرخ في 30 نوفمبر 2021.
يعين السيدين الآتي ذكرهما عضوين بهيئة السوق المالية:
- السيد يعقوب قوادر، قاض من الرتبة الثالثة، عوضا عن السيد هشام الباجي،
- السيد حاتم السميري، مستشار لدى المحكمة الإدارية، عوضا عن السيد مصطفى باهية.
يعين السيدين الآتي ذكرهما عضوين بهيئة السوق المالية:
- السيد يعقوب قوادر، قاض من الرتبة الثالثة، عوضا عن السيد هشام الباجي،
- السيد حاتم السميري، مستشار لدى المحكمة الإدارية، عوضا عن السيد مصطفى باهية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون