Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عدد 216 لسنة 2021 مؤرخ في 30 نوفمبر 2021 يتعلق بتسمية رئيس الهيئة العامة للمقاومين ولشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-112

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 216 لسنة 2021 مؤرخ في 30 نوفمبر 2021.
تسمّى السيدة فوزية اليعقوبي حرم الملولي، متصرف رئيس، مديرة إدارة مركزية برئاسة الحكومة، رئيسة للهيئة العامة للمقاومين ولشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية.
تنتفع المعنية بالأمر في هذه الوضعية بالمنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟