أمر رئاسي عدد 211 لسنة 2021 مؤرخ في 29 نوفمبر 2021 يتعلق بتسمية نائب رئيس وعضو بالهيئة الوطنية للاتصالات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-112
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 211 لسنة 2021 مؤرخ في 29 نوفمبر 2021.
يُعيّن أعضاء بالهيئة الوطنية للاتصالات السيدة والسيد الآتي ذكرهما:
- السيد شاكر التواتي، قاض من الرتبة الثالثة مدع عام بمحكمة التعقيب: نائب الرئيس مباشر كامل الوقت، عوضا عن السيدة مليكة باكير وذلك ابتداء من 2 ماي 2021.
- السيدة شيراز التليلي، مستشار بمحكمة المحاسبات: عضوا مباشرا كامل الوقت، عوضا عن السيد حبيب عبد السلام وذلك ابتداء من أول سبتمبر 2021.
يُعيّن أعضاء بالهيئة الوطنية للاتصالات السيدة والسيد الآتي ذكرهما:
- السيد شاكر التواتي، قاض من الرتبة الثالثة مدع عام بمحكمة التعقيب: نائب الرئيس مباشر كامل الوقت، عوضا عن السيدة مليكة باكير وذلك ابتداء من 2 ماي 2021.
- السيدة شيراز التليلي، مستشار بمحكمة المحاسبات: عضوا مباشرا كامل الوقت، عوضا عن السيد حبيب عبد السلام وذلك ابتداء من أول سبتمبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون