Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عدد 211 لسنة 2021 مؤرخ في 29 نوفمبر 2021 يتعلق بتسمية نائب رئيس وعضو بالهيئة الوطنية للاتصالات.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-112

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 211 لسنة 2021 مؤرخ في 29 نوفمبر 2021.
يُعيّن أعضاء بالهيئة الوطنية للاتصالات السيدة والسيد الآتي ذكرهما:
- السيد شاكر التواتي، قاض من الرتبة الثالثة مدع عام بمحكمة التعقيب: نائب الرئيس مباشر كامل الوقت، عوضا عن السيدة مليكة باكير وذلك ابتداء من 2 ماي 2021.
- السيدة شيراز التليلي، مستشار بمحكمة المحاسبات: عضوا مباشرا كامل الوقت، عوضا عن السيد حبيب عبد السلام وذلك ابتداء من أول سبتمبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟