قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 16 أكتوبر 2021 يتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-101
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 16 أكتوبر 2021 يتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.
إن وزيـر الـداخليـة،
بـعــد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولـة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عـدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في أول أفريل 1991 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 525 لسنة 2019 المؤرخ في 17 جوان 2019،
وعلى الأمر الحكومي عدد 813 لسنة 2018 المؤرخ فـي 2 أكتوبر 2018 المتعلق بتكليف السيـد طارق درغام، متصرف عام للداخلية، بمهام مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية ابتداء من 1 أكتوبر 2018،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تطبيقا لأحكام الفصل 51 من القانــون عــــدد 83 لسنة 1997 المــــؤرخ في 20 ديسمبر 1997 المنقح والمتمم للقانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وزير الداخلية للسيد طارق درغام، متصرف عام للداخلية، المكلف بمهام المدير العام للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية حق إمضاء تقارير الإحالة على مجلس التأديب والقرارات التأديبية باستثناء عقوبة العزل.
الفصـل 2 ـ يجـري العمـل بهـذا القـرار ابتداء مـن 11 أكتوبر 2021 الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 أكتوبر 2021.
وزير الداخلية
توفيق شرف الدين
إن وزيـر الـداخليـة،
بـعــد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولـة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عـدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في أول أفريل 1991 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 525 لسنة 2019 المؤرخ في 17 جوان 2019،
وعلى الأمر الحكومي عدد 813 لسنة 2018 المؤرخ فـي 2 أكتوبر 2018 المتعلق بتكليف السيـد طارق درغام، متصرف عام للداخلية، بمهام مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية ابتداء من 1 أكتوبر 2018،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تطبيقا لأحكام الفصل 51 من القانــون عــــدد 83 لسنة 1997 المــــؤرخ في 20 ديسمبر 1997 المنقح والمتمم للقانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وزير الداخلية للسيد طارق درغام، متصرف عام للداخلية، المكلف بمهام المدير العام للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية حق إمضاء تقارير الإحالة على مجلس التأديب والقرارات التأديبية باستثناء عقوبة العزل.
الفصـل 2 ـ يجـري العمـل بهـذا القـرار ابتداء مـن 11 أكتوبر 2021 الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 أكتوبر 2021.
وزير الداخلية
توفيق شرف الدين
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون