Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 25 أكتوبر 2021 يتعلق بتسمية عدل إشهاد.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-101

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 25 أكتوبر 2021.
يرسّم السيد محمّد البهاء مطير بجدول عدول الإشهاد طبق أحكام الفصل 8 من القانون عدد 60 لسنة 1994 المؤرخ في 23 ماي 1994 المتعلق بتنظيم مهنة عدول الإشهاد ويعيّن بصيّادة دائرة قضاء بالمنستير ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟