قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 25 أكتوبر 2021 يتعلق بتسمية عدل إشهاد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-101
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 25 أكتوبر 2021.
يرسّم السيد محمّد البهاء مطير بجدول عدول الإشهاد طبق أحكام الفصل 8 من القانون عدد 60 لسنة 1994 المؤرخ في 23 ماي 1994 المتعلق بتنظيم مهنة عدول الإشهاد ويعيّن بصيّادة دائرة قضاء بالمنستير ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
يرسّم السيد محمّد البهاء مطير بجدول عدول الإشهاد طبق أحكام الفصل 8 من القانون عدد 60 لسنة 1994 المؤرخ في 23 ماي 1994 المتعلق بتنظيم مهنة عدول الإشهاد ويعيّن بصيّادة دائرة قضاء بالمنستير ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون