Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الدّفاع الوطني مؤرّخ في 20 أكتوبر 2021 يتعلق بتسمية صيادلة أولين للصحة العسكرية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-101

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الدّفاع الوطني مؤرّخ في 20 أكتوبر 2021.
يسمّى الضباط صيادلة للصحة العسكرية الآتي ذكرهم برتبة صيدلي أول للصحة العسكرية:
الرتبة الإسم واللقب
مقدم صيدلي نائلة عجم
رائد صيدلي أسماء فرج
رائد صيدلي محمد السعيدي
نقيب صيدلي وسيم الشعبوني
رائد صيدلي وئام الزغيدي
يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 26 أفريل 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟