قرار من وزير الدّفاع الوطني مؤرّخ في 20 أكتوبر 2021 يتعلق بتسمية أطباء بياطرة للصحة العسكرية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-101
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الدّفاع الوطني مؤرّخ في 20 أكتوبر 2021.
يسمّى الضباط أطباء بياطرة للصحة العسكرية الآتي ذكرهم برتبة طبيب بيطري أول للصحة العسكرية:
الرتبة الإسم واللقب
الرائد طبيب بيطري صلاح الدين الرايس
النقيب طبيب بيطري عبد الوهاب السلمي
الرائد طبيب بيطري محمد الهادي عبد الغني
النقيب بالبحرية طبيب بيطري محمد علي الماكني
النقيب طبيب بيطري عائشة الغضبان
يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 26 أفريل 2021.
يسمّى الضباط أطباء بياطرة للصحة العسكرية الآتي ذكرهم برتبة طبيب بيطري أول للصحة العسكرية:
الرتبة الإسم واللقب
الرائد طبيب بيطري صلاح الدين الرايس
النقيب طبيب بيطري عبد الوهاب السلمي
الرائد طبيب بيطري محمد الهادي عبد الغني
النقيب بالبحرية طبيب بيطري محمد علي الماكني
النقيب طبيب بيطري عائشة الغضبان
يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 26 أفريل 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون