Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصـحة مؤرخ في 2 نوفمبر 2021 يتعلق بتسمية رؤساء أقسام استشفائية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-101

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الصـحة مؤرخ في 2 نوفمبر 2021.
يكلف الأطباء الاستشفائيون الجامعيون في الطب والصيدلة الآتي ذكرهم، بمهـام رؤساء أقسام استشفائية وذلك وفقا لبيانات الجدول التالي:
الإسم واللقب الرتبة القسم مكان التعيين
فوزي الشابي أستاذ استشفائي جامعي في الطب الجراحة العامة مستشفى "محمود الماطري" بأريانة
خليفة ميغري أستاذ استشفائي جامعي في الطب طب الأذن والأنف والحنجرة مستشفى "الطاهر صفر" بالمهدية
جيهان علولو أستاذ استشفائي جامعي في الطب الطب النفساني "ب" مستشفى "الهادي شاكر" بصفاقس
أمين جمل أستاذ استشفائي جامعي في الطب جراحة القلب والأوعية مستشفى "عبدالرحمان مامي" بأريانة
نضال الحاج سالم أستاذ استشفائي جامعي في الطب الطب الشرعي مستشفى "فطومة بورقيبة" بالمنستير
منى ساسي أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الصيدلة البيولوجيا الطبية "ب"
منتصر عامري أستاذ استشفائي جامعي في الطب العيادات الخارجية
سنية الجمني أستاذ استشفائي جامعي في الطب الطب الفيزيائي وتقويم الأعضاء والتأهيل الوظيفي مستشفى سهلول بسوسة
عبد الحليم الطرابلسي أستاذ استشفائي جامعي في الطب الصيدلة البيولوجيا الطبية اختيار علم الأحياء الدقيقة
محمد بن رجب أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب العيادات الخارجية
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟