قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 21 أكتوبر 2021 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-101
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 21 أكتوبر 2021 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إنّ وزير تكنولوجيات الاتصال،
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرّخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبـغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المــؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء، وخاصة الفصل الأول منه،
وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1998 المؤرخ في 11 ماي 1998 المتعلق بإحداث المدرسة العليا للمواصلات بتونس وبتنظيمها الإداري والمالي والبيداغوجي،
وعلى الأمر الحكومي عدد 240 لسنة 2021 المؤرخ في 13 أفريل 2021 المتعلق بتكليف السيد سفيان الشريف، أستاذ تعليم عال، بمهام مدير المدرسة العليا للمواصلات بتونس بداية من 15 ديسمبر 2020،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
قــرّر ما يــلـي:
الفصل الأوّل ـ طبقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، يرخص إلى السيد سفيان الشريف، مدير المدرسة العليا للمواصلات بتونس، أن يمضي بالنيابة عن وزير تكنولوجيات الاتصال جميع الوثائق الداخلة في نطاق مشمولات أنظاره باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 11 أكتوبر 2021.
تونس في 21 أكتوبر 2021.
وزير تكنولوجيات الاتصال
نزار بن ناجي
إنّ وزير تكنولوجيات الاتصال،
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرّخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبـغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المــؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء، وخاصة الفصل الأول منه،
وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1998 المؤرخ في 11 ماي 1998 المتعلق بإحداث المدرسة العليا للمواصلات بتونس وبتنظيمها الإداري والمالي والبيداغوجي،
وعلى الأمر الحكومي عدد 240 لسنة 2021 المؤرخ في 13 أفريل 2021 المتعلق بتكليف السيد سفيان الشريف، أستاذ تعليم عال، بمهام مدير المدرسة العليا للمواصلات بتونس بداية من 15 ديسمبر 2020،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
قــرّر ما يــلـي:
الفصل الأوّل ـ طبقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، يرخص إلى السيد سفيان الشريف، مدير المدرسة العليا للمواصلات بتونس، أن يمضي بالنيابة عن وزير تكنولوجيات الاتصال جميع الوثائق الداخلة في نطاق مشمولات أنظاره باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 11 أكتوبر 2021.
تونس في 21 أكتوبر 2021.
وزير تكنولوجيات الاتصال
نزار بن ناجي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون