قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 25 أكتوبر 2021 يتعلق بإنهاء مهام خبير عدلي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-101
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 25 أكتوبر 2021.
يعفى السيد محمد المنصف شيخ روحه، الخبير العدلي في اختصاص تقنيات البناء بالمحكمة الابتدائية بصفاقس مرجع نظر الاستئناف بها، من مهامه بصفة نهائية بطلب منه ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
يعفى السيد محمد المنصف شيخ روحه، الخبير العدلي في اختصاص تقنيات البناء بالمحكمة الابتدائية بصفاقس مرجع نظر الاستئناف بها، من مهامه بصفة نهائية بطلب منه ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون