Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرّخ في 2 نوفمبر 2021 يتعلّق بتفويض حقّ الإمضاء في المادة التأديبيّة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-101

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرّخ في 2 نوفمبر 2021 يتعلّق بتفويض حقّ الإمضاء في المادة التأديبيّة.
إنّ وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 والمتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحليّة والمؤسّسات العموميّة ذات الصبغة الإداريّة وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرّخ في 17 جوان 1975 المتعلّق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حقّ الإمضاء،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرّخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف المدنيّة العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،
وعلى الأمر الحكومي عدد 219 لسنة 2020 المؤرّخ في 24 أفريل 2020 المتعلّق بتكليف السيّد محسن منصوري، مراقب عام للمصالح العموميّة، بوظائف رئيس ديوان وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي ابتداء من 1 مارس 2020،
وعلى الأمر الحكومي عدد 220 لسنة 2020 المؤرّخ في 24 أفريل 2020 المتعلّق بتسمية السيّد محسن منصوري، مراقب عام للمصالح العموميّة، مكلّفا بمأموريّة بديوان وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي ابتداء من 1 مارس 2020،
وعلى الأمر الحكومي عدد 183 لسنة 2020 المؤرّخ في 28 أفريل 2020 المتعلّق بإحداث وزارة الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي وبضبط مشمولاتها والهياكل الرّاجعة لها بالنظر،
وعلى الأمر الحكومي عدد 539 لسنة 2020 المؤرّخ في 3 أوت 2020 المتعلّق بتنظيم وزارة الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية أعضاء الحكومة.
قــرّرت ما يلــي :
الفصل الأوّل ـ طبقا لمقتضيات الفصل 51 من القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرّخ في 20 ديسمبر 1997 المنقّح والمتمّم للقانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحليّة والمؤسّسات العموميّة ذات الصبغة الإداريّة وعملا بأحكام الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرّخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه، تفوّض وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة (قسم الطاقة) للسيّد محسن منصوري، رئيس ديوان، حق إمضاء تقارير الإحالة على مجلس التأديب والقرارات التأديبيّة باستثناء قرارات العزل التي لا تتّخذ إلاّ من قبل وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة.
الفصل 2 ـ يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 11 أكتوبر 2021 وينشر بالرّائـــد الرّسمــــي للجمهوريّــة التونسيّة.
تونس في 2 نوفمبر 2021.
وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
نائلة نويرة القنجي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟