قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 21 أكتوبر 2021 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-101
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 21 أكتوبر 2021 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إنّ وزير تكنولوجيات الاتصال،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرّخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبـغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المــؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء، وخاصة الفصل الأول منه،
وعلى الأمر عدد 1997 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012 المتعلق بضبط مشمولات وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال،
وعلى الأمر عدد 1998 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012 المتعلق بتنظيم وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى القرار المؤرخ في 15 نوفمبر 2019 المتعلق بتكليف السيد الهادي بوجناح، متفقد رئيس للمواصلات، بمهام مدير الشؤون الإدارية والمالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي.
قــرّر ما يــلـي:
الفصل الأوّل ـ طبقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، يرخص إلى السيّد الهادي بوجناح، مدير الشؤون الإدارية والمالية، أن يمضي بالنيابة عن وزير تكنولوجيات الاتصال جميع الوثائق الداخلة في نطاق مشمولات أنظاره باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 11 أكتوبر 2021.
تونس في 21 أكتوبر 2021.
وزير تكنولوجيات الاتصال
نزار بن ناجي
إنّ وزير تكنولوجيات الاتصال،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرّخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبـغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المــؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء، وخاصة الفصل الأول منه،
وعلى الأمر عدد 1997 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012 المتعلق بضبط مشمولات وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال،
وعلى الأمر عدد 1998 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012 المتعلق بتنظيم وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى القرار المؤرخ في 15 نوفمبر 2019 المتعلق بتكليف السيد الهادي بوجناح، متفقد رئيس للمواصلات، بمهام مدير الشؤون الإدارية والمالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي.
قــرّر ما يــلـي:
الفصل الأوّل ـ طبقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، يرخص إلى السيّد الهادي بوجناح، مدير الشؤون الإدارية والمالية، أن يمضي بالنيابة عن وزير تكنولوجيات الاتصال جميع الوثائق الداخلة في نطاق مشمولات أنظاره باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 11 أكتوبر 2021.
تونس في 21 أكتوبر 2021.
وزير تكنولوجيات الاتصال
نزار بن ناجي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون