محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 30 سبتمبر 2021.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-099
متوفر باللغة
FR
AR
محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 30 سبتمبر 2021
بتاريخ يوم الخميس 30 سبتمبر 2021 وبداية من الساعة العاشرة صباحا، انعقد مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بمقرّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالبحيرة 2 بحضور كلّ من السادة الأعضاء الآتي ذكرهم:
ـ السيد نبيل بفون: رئيس الهيئة
ـ السيد فاروق بوعسكر: نائب رئيس الهيئة
ـ السيد سفيان العبيدي: عضو الهيئة
ـ السيد محمد التليلي المنصري: عضو الهيئة
ـ السيد بالقاسم العياشي: عضو الهيئة
ـ السيد عادل البرينصي: عضو الهيئة
ـ السيد نبيل العزيزي: عضو الهيئة
والسيدان عمر بوستة المدير التنفيذي ومراد الماجري رئيس الوحدة المركزية للشؤون الإدارية والمالية والوسائل العامة وأعضاء مراقبي الحسابات وهم السادة:
- سمير العبيدي
- ناجي الحاجي
- وجدي قرفالة
- شكري بن الأكحل
وقد انطلق مجلس الهيئة أعماله بالاستماع إلى تقريرين لمراقبة الحسابات حول نظام الرقابة الدّاخلية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والقوائم المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
ثمّ نظر مجلس الهيئة في جدول الأعمال التالي:
1- النظر في مشروع ميزانية الهيئة للسنوات 2022-2024،
2- النظر في الانتخابات البلدية الجزئية السابقة لأسباب صحية (السبيخة بالقيروان ومنزل كامل بالمنستير) والمصادقة على الرّوزنامة الخاصة بالانتخابات البلدية الجزئية للبلديات التي حُلّت مجالسها لأسباب مختلفة (منزل حرّ، المعمورة، طبرقة، المروج، حمام سوسة...)،
3- النظر في بعض المسائل الإدارية (احتساب الأقدمية لأعوان وموظفي الهيئة بالاستئناس بمخرجات اللجنة الإدارية المشتركة بين الهيئة والاتحاد العام التونسي للشغل، النظر في منحة العمل الليلي للحراس وباقي محاور اجتماع يوم 6 مارس 2021 مع الاتحاد العام التونسي للشغل...)،
4- نقاط أخرى حسب تقدّم أشغال مجلس الهيئة.
وبعد التداول:
أولا: قرّر مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بأغلبية أعضائه المصادقة على التقرير المالي لسنة 2020 وذلك بعد عرضهما على أنظار مجلس الهيئة وتلاوتهما من قبل الخبراء المحاسبين عن مجمع مكتبي سمير العبيدي وناجي الحاجي ومجمع مكتبي وجدي قرفالة ووجدي بن الأكحل مع تحفّظ العضو نبيل العزيزي بناء على الملاحظات التي قدّمها،
ثانيا: كما صادق مجلس الهيئة بالأغلبية على القوائم المالية لسنة 2020 وختمها والتي يظهر مجموعا صافيا لقائمة الوضعية المالية
بـــ 52.489,338 دينارا بفائض محاسبي إيجابي بــ 3.161,648 دينارا والإذن بالإيداع لمجلس النواب طبق أحكام الفصل 30 من القانون المحدث للهيئة لسنة 2012،
ثالثا: المصادقة على مشروع ميزانية الهيئة للسنوات 2022-2024،
رابعا: قرّر مجلس الهيئة المصادقة على وثيقة العمل المنبثقة على اللجنة القانونية المشتركة بين الهيئة والاتحاد العام التونسي للشغل والمتعلّقة احتساب الأقدمية واعتماد الأثر المالي ابتداء من تاريخ صدور النظام الأساسي والتي اجتمعت بتاريخ 21 سبتمبر 2021،
خامسا: المصادقة على مشروع القرار المتعلّق بضبط مقدار وصيغ وإجراءات تاريخ صرف منحة العمل بالليل لفائدة أعوان الحراسة العاملين بالهيئة وتقدير 7 دنانير لليلة الواحدة،
سادسا: قرّر المجلس تكليف الإدارة التنفيذية بفتح مناظرة لسدّ الشغورات المستعجلة صلب الهيئة،
سابعا: قرّر مجلس الهيئة تنفيذ توصيات مراقب الحسابات بشأن أسطول السيارات التابع للهيئة،
ثامنا: الإذن بإعداد تدقيق على أسطول السيارات،
تاسعا: الإذن للإدارة التنفيذية باستئناف تنظيم الانتخابات البلدية الجزئية بخصوص التي تمّ إعلام الهيئة بانحلالها حسب الروزنامة التالية:
ـ الانتخابات البلدية الجزئية بمنزل كامل: الحملة الانتخابية من 18 أكتوبر 2021 إلى 29 أكتوبر 2021 ويوم الصمت الانتخابي 30 أكتوبر 2021 ويوم الاقتراع 31 أكتوبر2021،
ـ الانتخابات البلدية الجزئية ببلدية السبيخة: مواصلة قبول الترشحات يومي 17 و18 أكتوبر 2021، الحملة الانتخابية من 29 نوفمبر إلى 10 ديسمبر 2021، يوم الصمت الانتخابي 11 ديسمبر 2021، يوم اقتراع الأمنيين والعسكريين 11 ديسمبر 2021، يوم الاقتراع للعموم يوم 12 ديسمبر 2021،
ـ إجراء الانتخابات البلدية الجزئية بكل من منزل حرّ، أزمور وحمام الغزاز من ولاية نابل وحمام سوسة من ولاية سوسة، والمروج من ولاية بن عروس،
ـ الترشحات من 11 أكتوبر 2021 إلى 18 أكتوبر 2021، الحملة الانتخابية من 29 نوفمبر 2021 إلى 10 ديسمبر 2021، يوم الصمت الانتخابي 11 ديسمبر 2021، ويوم اقتراع الأمنيين والعسكريين 11 ديسمبر 2021، يوم الاقتراع للعموم يوم 12 ديسمبر 2021.
وأغلق المحضر على الساعة الرابعة و45 دقيقة مساء من يوم الخميس 30 سبتمبر 2021.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
نبيل بفون
بتاريخ يوم الخميس 30 سبتمبر 2021 وبداية من الساعة العاشرة صباحا، انعقد مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بمقرّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالبحيرة 2 بحضور كلّ من السادة الأعضاء الآتي ذكرهم:
ـ السيد نبيل بفون: رئيس الهيئة
ـ السيد فاروق بوعسكر: نائب رئيس الهيئة
ـ السيد سفيان العبيدي: عضو الهيئة
ـ السيد محمد التليلي المنصري: عضو الهيئة
ـ السيد بالقاسم العياشي: عضو الهيئة
ـ السيد عادل البرينصي: عضو الهيئة
ـ السيد نبيل العزيزي: عضو الهيئة
والسيدان عمر بوستة المدير التنفيذي ومراد الماجري رئيس الوحدة المركزية للشؤون الإدارية والمالية والوسائل العامة وأعضاء مراقبي الحسابات وهم السادة:
- سمير العبيدي
- ناجي الحاجي
- وجدي قرفالة
- شكري بن الأكحل
وقد انطلق مجلس الهيئة أعماله بالاستماع إلى تقريرين لمراقبة الحسابات حول نظام الرقابة الدّاخلية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والقوائم المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
ثمّ نظر مجلس الهيئة في جدول الأعمال التالي:
1- النظر في مشروع ميزانية الهيئة للسنوات 2022-2024،
2- النظر في الانتخابات البلدية الجزئية السابقة لأسباب صحية (السبيخة بالقيروان ومنزل كامل بالمنستير) والمصادقة على الرّوزنامة الخاصة بالانتخابات البلدية الجزئية للبلديات التي حُلّت مجالسها لأسباب مختلفة (منزل حرّ، المعمورة، طبرقة، المروج، حمام سوسة...)،
3- النظر في بعض المسائل الإدارية (احتساب الأقدمية لأعوان وموظفي الهيئة بالاستئناس بمخرجات اللجنة الإدارية المشتركة بين الهيئة والاتحاد العام التونسي للشغل، النظر في منحة العمل الليلي للحراس وباقي محاور اجتماع يوم 6 مارس 2021 مع الاتحاد العام التونسي للشغل...)،
4- نقاط أخرى حسب تقدّم أشغال مجلس الهيئة.
وبعد التداول:
أولا: قرّر مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بأغلبية أعضائه المصادقة على التقرير المالي لسنة 2020 وذلك بعد عرضهما على أنظار مجلس الهيئة وتلاوتهما من قبل الخبراء المحاسبين عن مجمع مكتبي سمير العبيدي وناجي الحاجي ومجمع مكتبي وجدي قرفالة ووجدي بن الأكحل مع تحفّظ العضو نبيل العزيزي بناء على الملاحظات التي قدّمها،
ثانيا: كما صادق مجلس الهيئة بالأغلبية على القوائم المالية لسنة 2020 وختمها والتي يظهر مجموعا صافيا لقائمة الوضعية المالية
بـــ 52.489,338 دينارا بفائض محاسبي إيجابي بــ 3.161,648 دينارا والإذن بالإيداع لمجلس النواب طبق أحكام الفصل 30 من القانون المحدث للهيئة لسنة 2012،
ثالثا: المصادقة على مشروع ميزانية الهيئة للسنوات 2022-2024،
رابعا: قرّر مجلس الهيئة المصادقة على وثيقة العمل المنبثقة على اللجنة القانونية المشتركة بين الهيئة والاتحاد العام التونسي للشغل والمتعلّقة احتساب الأقدمية واعتماد الأثر المالي ابتداء من تاريخ صدور النظام الأساسي والتي اجتمعت بتاريخ 21 سبتمبر 2021،
خامسا: المصادقة على مشروع القرار المتعلّق بضبط مقدار وصيغ وإجراءات تاريخ صرف منحة العمل بالليل لفائدة أعوان الحراسة العاملين بالهيئة وتقدير 7 دنانير لليلة الواحدة،
سادسا: قرّر المجلس تكليف الإدارة التنفيذية بفتح مناظرة لسدّ الشغورات المستعجلة صلب الهيئة،
سابعا: قرّر مجلس الهيئة تنفيذ توصيات مراقب الحسابات بشأن أسطول السيارات التابع للهيئة،
ثامنا: الإذن بإعداد تدقيق على أسطول السيارات،
تاسعا: الإذن للإدارة التنفيذية باستئناف تنظيم الانتخابات البلدية الجزئية بخصوص التي تمّ إعلام الهيئة بانحلالها حسب الروزنامة التالية:
ـ الانتخابات البلدية الجزئية بمنزل كامل: الحملة الانتخابية من 18 أكتوبر 2021 إلى 29 أكتوبر 2021 ويوم الصمت الانتخابي 30 أكتوبر 2021 ويوم الاقتراع 31 أكتوبر2021،
ـ الانتخابات البلدية الجزئية ببلدية السبيخة: مواصلة قبول الترشحات يومي 17 و18 أكتوبر 2021، الحملة الانتخابية من 29 نوفمبر إلى 10 ديسمبر 2021، يوم الصمت الانتخابي 11 ديسمبر 2021، يوم اقتراع الأمنيين والعسكريين 11 ديسمبر 2021، يوم الاقتراع للعموم يوم 12 ديسمبر 2021،
ـ إجراء الانتخابات البلدية الجزئية بكل من منزل حرّ، أزمور وحمام الغزاز من ولاية نابل وحمام سوسة من ولاية سوسة، والمروج من ولاية بن عروس،
ـ الترشحات من 11 أكتوبر 2021 إلى 18 أكتوبر 2021، الحملة الانتخابية من 29 نوفمبر 2021 إلى 10 ديسمبر 2021، يوم الصمت الانتخابي 11 ديسمبر 2021، ويوم اقتراع الأمنيين والعسكريين 11 ديسمبر 2021، يوم الاقتراع للعموم يوم 12 ديسمبر 2021.
وأغلق المحضر على الساعة الرابعة و45 دقيقة مساء من يوم الخميس 30 سبتمبر 2021.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
نبيل بفون
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون