Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عدد 156 لسنة 2021 مؤرخ في 22 أكتوبر 2021 يتعلق بتسمية مستشارين مساعدين بالمحكمة الإدارية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-099

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 156 لسنة 2021 مؤرخ في 22 أكتوبر 2021.
يسمى السيّدات والسادة الآتي ذكرهم مستشارين مساعدين بالمحكمة الإدارية ابتداء من تاريخ 22 جويلية 2021 كما يلي:
- أحلام الحطماني.
- أماني عمامو.
- مكرم حمادي.
- سامية الجريدي.
- رضا السكرافي.
- غاية الفطناسي.
- تقوى الحدّاد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟