قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 26 أكتوبر 2021 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة المستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-099
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 26 أكتوبر 2021.
يسمى السيد مبروك المدوري عضوا ممثلا لوزارة الشؤون الاجتماعية بمجلس إدارة المستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس، وذلك عوضا عن السيد هشام بركية.
يسمى السيد مبروك المدوري عضوا ممثلا لوزارة الشؤون الاجتماعية بمجلس إدارة المستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس، وذلك عوضا عن السيد هشام بركية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون