أمر رئاسي عدد 154 لسنة 2021 مؤرخ في 22 أكتوبر 2021 يتعلق بتسمية مستشار لدى رئيسة الحكومة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-099
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 154 لسنة 2021 مؤرخ في 22 أكتوبر 2021.
تسمى السيدة سامية الشرفي قدور مستشارة لدى رئيسة الحكومة.
تسمى السيدة سامية الشرفي قدور مستشارة لدى رئيسة الحكومة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون