قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 20 أكتوبر 2021 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-099
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 20 أكتوبر 2021 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 80 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرّخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 27 لسنة 2021 المؤرخ في 7 جوان 2021،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 491 لسنة 2019 المؤرخ في 10 جوان 2019،
وعلى الأمـر الحكومي عـدد 123 لسنـة 2015 المـؤرخ في 7 ماي 2015 المتعلق بتكليف السيّد رضا الخماري، مستشار المصالح العمومية، بمهام رئيس وحدة المصالح المشتركة والتكوين والتعاون الدولي بالإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص بوزارة المالية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
قررت ما يلي:
الفصل الأوّل ـ طبقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 يرخص للسيّد رضا الخماري، رئيس وحدة المصالح المشتركة والتكوين والتعاون الدولي بالإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص بوزارة المالية، أن يمضي بالنيابة عن وزيرة المالية جميع الوثائق الداخلة في نطاق مشمولات أنظاره باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 11 أكتوبر 2021.
تونس في 20 أكتوبر 2021.
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
إن وزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 80 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرّخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 27 لسنة 2021 المؤرخ في 7 جوان 2021،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 491 لسنة 2019 المؤرخ في 10 جوان 2019،
وعلى الأمـر الحكومي عـدد 123 لسنـة 2015 المـؤرخ في 7 ماي 2015 المتعلق بتكليف السيّد رضا الخماري، مستشار المصالح العمومية، بمهام رئيس وحدة المصالح المشتركة والتكوين والتعاون الدولي بالإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص بوزارة المالية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
قررت ما يلي:
الفصل الأوّل ـ طبقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 يرخص للسيّد رضا الخماري، رئيس وحدة المصالح المشتركة والتكوين والتعاون الدولي بالإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص بوزارة المالية، أن يمضي بالنيابة عن وزيرة المالية جميع الوثائق الداخلة في نطاق مشمولات أنظاره باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 11 أكتوبر 2021.
تونس في 20 أكتوبر 2021.
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون