أمر رئاسي عدد 152 لسنة 2021 مؤرخ في 22 أكتوبر 2021 يتعلق بتسمية مستشار لدى رئيسة الحكومة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-099
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 152 لسنة 2021 مؤرخ في 22 أكتوبر 2021.
تسمى السيدة سارة رجب مستشارة لدى رئيسة الحكومة.
تسمى السيدة سارة رجب مستشارة لدى رئيسة الحكومة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون