Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عدد 158 لسنة 2021 مؤرخ في 22 أكتوبر 2021 يتعلق بحركة سنوية في القضاء المالي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-099

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 158 لسنة 2021 مؤرخ في 22 أكتوبر 2021 يتعلق بحركة سنوية في القضاء المالي.
يسمى السيّدات والسادة الآتي ذكرهم كما يلي:
في خطة رئيس قسم بدائرة مركزية:
ـ غازي بوخريص
ـ لندة المزوغي
ـ ناهد بن خذر
ـ إيمان الرحماني
ـ منيرة السنوسي
ـ يسرى كسابي
ـ فاطمة عطار
ـ نجاة الداسي
في خطة رئيس قسم بدائرة جهوية:
ـ أنسة الرحيمي: رئيس قسم بالدائرة الجهوية بسوسة،
ـ وداد بالحاج محمد: رئيس قسم بالدائرة الجهوية بنابل،
في خطة مستشارين مساعدين ابتداء من تاريخ 22 جويلية 2021:
ـ محمد المهدي بوعلاق
ـ نور الدين بن غزيل
ـ منال الخماسي
ـ إيمان بوريقة
ـ عاطف بن عليتة
ـ سعيد الحمامي
ـ أميمة سليم
ينقل السيدات والسّادة الآتي ذكرهم بنفس خطّتهم كرؤساء أقسام بداية من 1 فيفري 2021 كما يلي:
- أسامة التقاز من الدائرة الجهوية بصفاقس إلى الدائرة الجهوية بنابل،
- أيمن درغام من الدائرة الجهوية بقفصة إلى الدائرة الجهوية بقابس،
- عبد الفتاح المومني من الدائرة الجهوية بقفصة إلى الدائرة الجهوية بقابس،
ـ رضا قيزة من الدائرة الجهوية بصفاقس إلى الدائرة الجهوية بقابس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟