أمر رئاسي عدد 158 لسنة 2021 مؤرخ في 22 أكتوبر 2021 يتعلق بحركة سنوية في القضاء المالي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-099
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 158 لسنة 2021 مؤرخ في 22 أكتوبر 2021 يتعلق بحركة سنوية في القضاء المالي.
يسمى السيّدات والسادة الآتي ذكرهم كما يلي:
في خطة رئيس قسم بدائرة مركزية:
ـ غازي بوخريص
ـ لندة المزوغي
ـ ناهد بن خذر
ـ إيمان الرحماني
ـ منيرة السنوسي
ـ يسرى كسابي
ـ فاطمة عطار
ـ نجاة الداسي
في خطة رئيس قسم بدائرة جهوية:
ـ أنسة الرحيمي: رئيس قسم بالدائرة الجهوية بسوسة،
ـ وداد بالحاج محمد: رئيس قسم بالدائرة الجهوية بنابل،
في خطة مستشارين مساعدين ابتداء من تاريخ 22 جويلية 2021:
ـ محمد المهدي بوعلاق
ـ نور الدين بن غزيل
ـ منال الخماسي
ـ إيمان بوريقة
ـ عاطف بن عليتة
ـ سعيد الحمامي
ـ أميمة سليم
ينقل السيدات والسّادة الآتي ذكرهم بنفس خطّتهم كرؤساء أقسام بداية من 1 فيفري 2021 كما يلي:
- أسامة التقاز من الدائرة الجهوية بصفاقس إلى الدائرة الجهوية بنابل،
- أيمن درغام من الدائرة الجهوية بقفصة إلى الدائرة الجهوية بقابس،
- عبد الفتاح المومني من الدائرة الجهوية بقفصة إلى الدائرة الجهوية بقابس،
ـ رضا قيزة من الدائرة الجهوية بصفاقس إلى الدائرة الجهوية بقابس.
يسمى السيّدات والسادة الآتي ذكرهم كما يلي:
في خطة رئيس قسم بدائرة مركزية:
ـ غازي بوخريص
ـ لندة المزوغي
ـ ناهد بن خذر
ـ إيمان الرحماني
ـ منيرة السنوسي
ـ يسرى كسابي
ـ فاطمة عطار
ـ نجاة الداسي
في خطة رئيس قسم بدائرة جهوية:
ـ أنسة الرحيمي: رئيس قسم بالدائرة الجهوية بسوسة،
ـ وداد بالحاج محمد: رئيس قسم بالدائرة الجهوية بنابل،
في خطة مستشارين مساعدين ابتداء من تاريخ 22 جويلية 2021:
ـ محمد المهدي بوعلاق
ـ نور الدين بن غزيل
ـ منال الخماسي
ـ إيمان بوريقة
ـ عاطف بن عليتة
ـ سعيد الحمامي
ـ أميمة سليم
ينقل السيدات والسّادة الآتي ذكرهم بنفس خطّتهم كرؤساء أقسام بداية من 1 فيفري 2021 كما يلي:
- أسامة التقاز من الدائرة الجهوية بصفاقس إلى الدائرة الجهوية بنابل،
- أيمن درغام من الدائرة الجهوية بقفصة إلى الدائرة الجهوية بقابس،
- عبد الفتاح المومني من الدائرة الجهوية بقفصة إلى الدائرة الجهوية بقابس،
ـ رضا قيزة من الدائرة الجهوية بصفاقس إلى الدائرة الجهوية بقابس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون