قرار من وزير السياحة مؤرخ في 26 أكتوبر 2021 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-099
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير السياحة مؤرخ في 26 أكتوبر 2021 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير السياحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 2122 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة السياحة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 2761 لسنة 2015 المؤرخ في 31 ديسمبر 2015،
وعلى الأمر عدد 2123 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005 المتعلق بتنظيم وزارة السياحة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 794 لسنة 2010 المؤرخ في 20 أفريل 2010،
وعلى الأمر الحكومي عدد 118 لسنة 2021 المؤرخ في 8 فيفري 2021 المتعلق بتسمية السيدة لمياء حاجي حرم كاهية مكلفة بمأمورية بديوان وزير السياحة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 119 لسنة 2021 المؤرخ في 8 فيفري 2021 المتعلق بتكليف السيدة لمياء حاجي حرم كاهية رئيس ديوان وزير السياحة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه، يسند تفويض إلى السيدة لمياء حاجي حرم كاهية، رئيس الديوان بوزارة السياحة، لتمضي بالنيابة عن وزير السياحة كل الوثائق الداخلة في نطاق مشمولاتها باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية، وذلك ابتداء من 11 أكتوبر 2021.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 أكتوبر 2021.
وزير السياحة
محمد المعز بلحسين
إن وزير السياحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 2122 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة السياحة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 2761 لسنة 2015 المؤرخ في 31 ديسمبر 2015،
وعلى الأمر عدد 2123 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005 المتعلق بتنظيم وزارة السياحة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 794 لسنة 2010 المؤرخ في 20 أفريل 2010،
وعلى الأمر الحكومي عدد 118 لسنة 2021 المؤرخ في 8 فيفري 2021 المتعلق بتسمية السيدة لمياء حاجي حرم كاهية مكلفة بمأمورية بديوان وزير السياحة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 119 لسنة 2021 المؤرخ في 8 فيفري 2021 المتعلق بتكليف السيدة لمياء حاجي حرم كاهية رئيس ديوان وزير السياحة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه، يسند تفويض إلى السيدة لمياء حاجي حرم كاهية، رئيس الديوان بوزارة السياحة، لتمضي بالنيابة عن وزير السياحة كل الوثائق الداخلة في نطاق مشمولاتها باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية، وذلك ابتداء من 11 أكتوبر 2021.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 أكتوبر 2021.
وزير السياحة
محمد المعز بلحسين
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون