قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 23 لسنة 2021 مؤرّخ في 12 أكتوبر 2021 يتعلّق بتنقيح روزنامة الانتخابات البلدية الجزئية في بلديّة منزل حر لسنة 2021.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-099
متوفر باللغة
FR
AR
قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 23 لسنة 2021 مؤرّخ في 12 أكتوبر 2021 يتعلّق بتنقيح روزنامة الانتخابات البلدية الجزئية في بلديّة منزل حر لسنة 2021.
إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلة ل?نتخابات،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصّة الفصل 126 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرّخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، وعلى جميع النّصوص التّي نقّحته أو تمّمته، وخاصّة الفصول 2 و3 و19 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، وعلى جميع النصوص التي نقّحته وتمّمته، وخاصّة الفصل 49 سادس عشر منه،
وعلى القرار عدد 15 لسنة 2021 المؤرّخ في 30 سبتمبر 2021 المتعلّق بروزنامة الانتخابات البلديّة الجزئيّة في بلديّة منزل حر لسنة 2021.
وبعد التداول قرر ما يلي:
فصل وحيد ـ تُلغى أحكام الفصل 2 من القرار عدد 15 لسنة 2021 المشار إليه أعلاه وتُعوّض بالأحكام التالية:
الفصل 2 (جديد): تُقدّم الترشّحات لدى مقرّ الإدارة الفرعيّة للانتخابات نابل 1، وذلك انطلاقا من يوم الاثنين 11 أكتوبر 2021 على الساعة الثامنة صباحا وإلى غاية يوم الأربعاء 20 أكتوبر 2021 على الساعة السادسة مساء. ويتمّ الإعلان عن القائمات المقبولة للمترشّحين في أجل أقصاه يوم السبت 23 أكتوبر 2021.
يتمّ الإعلان عن القائمات المقبولة نهائيّا بعد انقضاء الطعون في أجل أقصاه يوم الثلاثاء 23 نوفمبر 2021.
يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني للهيئة.
تونس في 12 أكتوبر 2021.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
نبيل بفون
إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلة ل?نتخابات،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصّة الفصل 126 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرّخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، وعلى جميع النّصوص التّي نقّحته أو تمّمته، وخاصّة الفصول 2 و3 و19 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، وعلى جميع النصوص التي نقّحته وتمّمته، وخاصّة الفصل 49 سادس عشر منه،
وعلى القرار عدد 15 لسنة 2021 المؤرّخ في 30 سبتمبر 2021 المتعلّق بروزنامة الانتخابات البلديّة الجزئيّة في بلديّة منزل حر لسنة 2021.
وبعد التداول قرر ما يلي:
فصل وحيد ـ تُلغى أحكام الفصل 2 من القرار عدد 15 لسنة 2021 المشار إليه أعلاه وتُعوّض بالأحكام التالية:
الفصل 2 (جديد): تُقدّم الترشّحات لدى مقرّ الإدارة الفرعيّة للانتخابات نابل 1، وذلك انطلاقا من يوم الاثنين 11 أكتوبر 2021 على الساعة الثامنة صباحا وإلى غاية يوم الأربعاء 20 أكتوبر 2021 على الساعة السادسة مساء. ويتمّ الإعلان عن القائمات المقبولة للمترشّحين في أجل أقصاه يوم السبت 23 أكتوبر 2021.
يتمّ الإعلان عن القائمات المقبولة نهائيّا بعد انقضاء الطعون في أجل أقصاه يوم الثلاثاء 23 نوفمبر 2021.
يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني للهيئة.
تونس في 12 أكتوبر 2021.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
نبيل بفون
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون