أمر رئاسي عدد 159 لسنة 2021 مؤرخ في 25 أكتوبر 2021 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-099
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 159 لسنة 2021 مؤرخ في 25 أكتوبر 2021.
تنهى تسمية السيد بلحسن الشاذلي الجريدي، مقدم للديوانة، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزيرة المالية إبتداء من 1 جويلية 2021.
تنهى تسمية السيد بلحسن الشاذلي الجريدي، مقدم للديوانة، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزيرة المالية إبتداء من 1 جويلية 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون