قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بالنيابة مؤرخ في 22 سبتمبر 2021 يتعلق بتسمية مستشارين مقررين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-089
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بالنيابة مؤرخ في 22 سبتمبر 2021.
يسمى المستشاران المقرران المساعدان الآتي ذكرهما في رتبة مستشار مقرر لدى مصالح نزاعات الدولة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية:
ـ السيد الهادي زارعي،
ـ السيدة عزة عوري.
يسمى المستشاران المقرران المساعدان الآتي ذكرهما في رتبة مستشار مقرر لدى مصالح نزاعات الدولة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية:
ـ السيد الهادي زارعي،
ـ السيدة عزة عوري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون