Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بالنيابة مؤرخ في 22 سبتمبر 2021 يتعلق بتسمية مستشارين مقررين.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-089

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بالنيابة مؤرخ في 22 سبتمبر 2021.
يسمى المستشاران المقرران المساعدان الآتي ذكرهما في رتبة مستشار مقرر لدى مصالح نزاعات الدولة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية:
ـ السيد الهادي زارعي،
ـ السيدة عزة عوري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟