قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بالنيابة مؤرخ في 22 سبتمبر 2021 يتعلق بتسمية مستشارين مقررين عامين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-089
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بالنيابة مؤرخ في 22 سبتمبر 2021.
يسمى المستشارون المقررون الرؤساء الآتي ذكرهم في رتبة مستشار مقرر عام لدى مصالح نزاعات الدولة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية:
ـ السيد خالد النوري،
ـ السيدة هاجر ساسي،
ـ السيدة إيناس التكالي،
ـ السيد الطاهر العيفاوي،
ـ السيد الهادي بن عبيد،
ـ السيد زياد العكاري،
ـ السيد صالح بن عمر،
ـ السيدة نجيبة الزناتي،
ـ السيدة كاهية الهلالي،
ـ السيدة فاطمة اليعقوبي.
يسمى المستشارون المقررون الرؤساء الآتي ذكرهم في رتبة مستشار مقرر عام لدى مصالح نزاعات الدولة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية:
ـ السيد خالد النوري،
ـ السيدة هاجر ساسي،
ـ السيدة إيناس التكالي،
ـ السيد الطاهر العيفاوي،
ـ السيد الهادي بن عبيد،
ـ السيد زياد العكاري،
ـ السيد صالح بن عمر،
ـ السيدة نجيبة الزناتي،
ـ السيدة كاهية الهلالي،
ـ السيدة فاطمة اليعقوبي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون