أمر رئاسي عدد 132 لسنة 2021 مؤرخ في 29 سبتمبر 2021 يتعلق بتسمية مكلف بتسيير مؤسسة الإذاعة التونسية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-089
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 132 لسنة 2021 مؤرخ في 29 سبتمبر 2021.
يكلّف السيد شكري الشنيتي، مستشار المصالح العمومية، بتسيير مؤسسة الإذاعة التونسية بصفة وقتية.
يكلّف السيد شكري الشنيتي، مستشار المصالح العمومية، بتسيير مؤسسة الإذاعة التونسية بصفة وقتية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون