Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عـدد 133 لسنة 2021 مؤرخ في 29 سبتمبر 2021 يتعلق بإنهاء مهام مستشار أول لدى رئيس الجمهورية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-089

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر رئاسي عـدد 133 لسنة 2021 مؤرخ في 29 سبتمبر 2021.
تنهى مهام السيد معز الورتاني، مستشار أول لدى رئيس الجمهورية مكلف بالعلاقات مع المؤسسات الدستورية والمجتمع المدني، ابتداء من 1 أكتوبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟