قرار من وزير السياحة مؤرخ في 21 سبتمبر 2021 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-089
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير السياحة مؤرخ في 21 سبتمبر 2021.
يكلف السيد زايد صالح، متصرف عام، بمهام مدير مكتب المؤسسات الخاضعة لإشراف الوزارة بوزارة السياحة.
يكلف السيد زايد صالح، متصرف عام، بمهام مدير مكتب المؤسسات الخاضعة لإشراف الوزارة بوزارة السياحة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون