Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير النقل واللوجستيك مؤرخ في 29 سبتمبر 2021 يتعلق بتسمية أعضاء باللجنة الوطنية للبحث والإنقاذ.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-089

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير النقل واللوجستيك مؤرخ في 29 سبتمبر 2021.
يعين السادة الآتي ذكرهم أعضاء باللجنة الوطنية للبحث والإنقاذ:
ـ العقيد علي العبيدي، آمر مركز تنسيق الإنقاذ، عضوا ممثلا عن وزارة الدفاع الوطني عوضا عن المقدم درة شحاتة،
ـ المقدم شاكر الخزري عضوا ممثلا عن جيش البر بوزارة الدفاع الوطني عوضا عن المقدم سامي سقة،
ـ العقيد قيس الخياري عضوا ممثلا عن جيش الطيران بوزارة الدفاع الوطني عوضا عن المقدم عصام بن الحاج عامر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟