أمر رئاسي عـدد 134 لسنة 2021 مؤرخ في 29 سبتمبر 2021 يتعلق بإنهاء مهام مستشار أول لدى رئيس الجمهورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-089
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عـدد 134 لسنة 2021 مؤرخ في 29 سبتمبر 2021.
تنهى مهام السيد ماهر بن ريانة، مستشار أول لدى رئيس الجمهورية مكلف بالملفات الاجتماعية، ابتداء من 1 أكتوبر 2021.
تنهى مهام السيد ماهر بن ريانة، مستشار أول لدى رئيس الجمهورية مكلف بالملفات الاجتماعية، ابتداء من 1 أكتوبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون