أمر رئاسي عـدد 131 لسنة 2021 مؤرخ في 29 سبتمبر 2021 يتعلق بتكليف بتشكيل حكومة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-089
متوفر باللغة
FR
AR
أمر رئاسي عـدد 131 لسنة 2021 مؤرخ في 29 سبتمبر 2021 يتعلق بتكليف بتشكيل حكومة.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة على الفصل 80 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية وخاصة على الفصل 16 منه.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأوّل ـ تكلّف السيدة نجلاء بودن حرم رمضان بتشكيل حكومة.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 سبتمبر 2021.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة على الفصل 80 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية وخاصة على الفصل 16 منه.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأوّل ـ تكلّف السيدة نجلاء بودن حرم رمضان بتشكيل حكومة.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 سبتمبر 2021.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون