Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بالنيابة مؤرخ في 22 سبتمبر 2021 يتعلق بتسمية مراقبين رؤساء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-089

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بالنيابة مؤرخ في 22 سبتمبر 2021.
يسمى المراقبون لأملاك الدولة والشؤون العقارية الآتي ذكرهم في رتبة مراقب رئيس لأملاك الدولة والشؤون العقارية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية:
ـ السيد خالد الأطرش،
ـ السيد عصام اليعقوبي،
ـ السيد مهدي قوبعة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟