قانون عدد 35 لسنة 2021 مؤرخ في 19 جويلية 2021 يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 16 أوت 2020 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بصفته مديرا للحساب الخاص المنشأ لديه لتمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية والمتعلقة بالقرض المقدم للشركة التونسية للبنك للمساهمة في تمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الجمهورية التونسية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-065
متوفر باللغة
FR
AR
عدد 35 لسنة 2021 مؤرخ في 19 جويلية 2021 يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 16 أوت 2020 بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بصفته مديرا للحساب الخاص المنشأ لديه لتمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية والمتعلقة بالقرض المقدم للشركة التونسية للبنك للمساهمة في تمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الجمهورية التونسية(1).
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:
فصل وحيد ـ تتمّ الموافقة على اتفاقية الضمان الملحقة بهذا القانون والمبرمة بالكويت بتاريخ 16 أوت 2020 بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بصفته مديرا للحساب الخاص المنشأ لديه لتمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية والمتعلقة بالقرض المقدم للشركة التونسية للبنك بمبلغ قدره عشرون مليون (20.000.000) دولار أمريكي للمساهمة في تمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الجمهورية التونسية.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 19 جويلية 2021.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 6 جويلية 2021.
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:
فصل وحيد ـ تتمّ الموافقة على اتفاقية الضمان الملحقة بهذا القانون والمبرمة بالكويت بتاريخ 16 أوت 2020 بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بصفته مديرا للحساب الخاص المنشأ لديه لتمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية والمتعلقة بالقرض المقدم للشركة التونسية للبنك بمبلغ قدره عشرون مليون (20.000.000) دولار أمريكي للمساهمة في تمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الجمهورية التونسية.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 19 جويلية 2021.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 6 جويلية 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون