قانون عدد 36 لسنة 2021 مؤرخ في 19 جويلية 2021 يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في رأس مال شركة تونس الطرقات السيارة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-065
متوفر باللغة
FR
AR
عدد 36 لسنة 2021 مؤرخ في 19 جويلية 2021 يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في رأس مال شركة تونس الطرقات السيارة(1).
باسم الشعب،
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:
فصل وحيد ـ يرخص لوزير المالية، القائم في حق الدولة، في الاكتتاب في الزيادة في رأس مال شركة تونس الطرقات السيارة بمبلغ قدره مائة وسبعون مليون دينارا (170.000.000د).
يتم تحرير هذا الاكتتاب في نطاق تسبقات وقروض الخزينة المرخص فيها، وتتم التسوية بواسطة اعتمادات ميزانية الدولة.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 19 جويلية 2021.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب ومصادقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 6 جويلية 2021.
باسم الشعب،
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:
فصل وحيد ـ يرخص لوزير المالية، القائم في حق الدولة، في الاكتتاب في الزيادة في رأس مال شركة تونس الطرقات السيارة بمبلغ قدره مائة وسبعون مليون دينارا (170.000.000د).
يتم تحرير هذا الاكتتاب في نطاق تسبقات وقروض الخزينة المرخص فيها، وتتم التسوية بواسطة اعتمادات ميزانية الدولة.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 19 جويلية 2021.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب ومصادقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 6 جويلية 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون