Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عدد 75 لسنة 2021 مؤرّخ في 27 جويلية 2021 يتعلّق بإنهاء مهام مكلفين بمأمورية بديوان رئيس الحكومة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-065

متوفر باللغة FR AR
أمر رئاسي عدد 75 لسنة 2021 مؤرّخ في 27 جويلية 2021 يتعلّق بإنهاء مهام مكلفين بمأمورية بديوان رئيس الحكومة.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 80 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2021 المؤرخ في 26 جويلية 2021 المتعلق بإعفاء رئيس الحكومة وأعضاء بالحكومة.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تُنهى ابتداء من 25 جويلية 2021 مهام المكلفين بمأمورية بديوان رئيس الحكومة الآتي ذكرهم:
- السيّد فتحي بيّار.
- السيّد محمد علي العروي.
- السيّد حسام الدين بن محمود.
- السيّدة بسمة الداودي حرم بوصيدة.
- السيّدة ابتهال العطاوي حرم الشريف.
- السيّد منجي الخضراوي.
- السيّد نبيل بن حديد.
- السيّد بسّام الكشو.
- السيّدة روضة بن صالح حرم هلول.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 جويلية 2021.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟