أمر رئاسي عدد 65 لسنة 2021 مؤرخ في 19 جويلية 2021 يتعلق بالمصادقة على الاتفاقية العالمية للاعتراف بالمؤهلات المتعلقة بالتعليم العالي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-065
متوفر باللغة
FR
AR
أمر رئاسي عدد 65 لسنة 2021 مؤرخ في 19 جويلية 2021 يتعلق بالمصادقة على الاتفاقية العالمية للاعتراف بالمؤهلات المتعلقة بالتعليم العالي.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2021 المؤرخ في 19 جويلية 2021 المتعلق بالموافقة على الاتفاقية العالمية للاعتراف بالمؤهلات المتعلقة بالتعليم العالي،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى الاتفاقية العالمية للاعتراف بالمؤهلات المتعلقة بالتعليم العالي.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تتمّ المصادقة على الاتفاقية العالمية للاعتراف بالمؤهلات المتعلقة بالتعليم العالي التي اعتمدها مؤتمر اليونسكو بمناسبة انعقاد دورته الأربعين بباريس بتاريخ 25 نوفمبر 2019.
الفصــل 2 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 جويلية 2021.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2021 المؤرخ في 19 جويلية 2021 المتعلق بالموافقة على الاتفاقية العالمية للاعتراف بالمؤهلات المتعلقة بالتعليم العالي،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى الاتفاقية العالمية للاعتراف بالمؤهلات المتعلقة بالتعليم العالي.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تتمّ المصادقة على الاتفاقية العالمية للاعتراف بالمؤهلات المتعلقة بالتعليم العالي التي اعتمدها مؤتمر اليونسكو بمناسبة انعقاد دورته الأربعين بباريس بتاريخ 25 نوفمبر 2019.
الفصــل 2 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 جويلية 2021.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون