قرار من الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريـع القوانين مؤرخ في 12 جويلية 2021 يتعلق بالتمديد في أجل مداولة حول الطعن في دستورية مشروع القانون عدد 16/2020 المتعلق بالموافقة على الملحق عدد 5 المنقح للاتفاقية الخاصة برخصة البحث عن المحروقات وملحقاتها والتي تعرف برخصة "زارات".
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-065
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريـع القوانين مؤرخ في 12 جويلية 2021 يتعلق بالتمديد في أجل مداولة حول الطعن في دستورية مشروع القانون عدد 16/2020 المتعلق بالموافقة على الملحق عدد 5 المنقح للاتفاقية الخاصة برخصة البحث عن المحروقات وملحقاتها والتي تعرف برخصة "زارات".
باسم الشعب،
إن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريـع القوانين،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014 المتعلّق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وخاصة الفصل 21 منه،
وعلى العريضة المرسمة بكتابة الهيئة تحت عدد 2-2021 بتاريخ 22 جوان 2021 المتعلقة بالطعن في دستورية مشروع القانون عدد 16/2020 المتعلق بالموافقة على الملحق عدد 5 المنقح للاتفاقية الخاصة برخصة البحث عن المحروقات وملحقاتها والتي تعرف برخصة "زارات" والمصادق عليه من قبل مجلس نواب الشعب بتاريخ 15 جوان 2021،
وبعد المداولة القانونية،
حيث اقتضت أحكام الفصل 21 من القانون عدد 14 لسنة 2014 المشار إليه أعلاه أن "تتخذ الهيئة قراراتها بالأغلبية المطلقة لأعضائها في أجل عشرة أيام قابلة للتمديد بقرار معلل مرة واحدة لمدة أسبوع.
تكون قرارات الهيئة وتصدر باسم الشعب وتنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في أجل أسبوع من إصدار القرار"،
وحيث اقتضت ضرورة مزيد النظر في المطاعن الواردة صلب عريضة الطعن في دستورية مشروع القانون عدد 16/2020 التمديد في أجل المداولة لمدة أسبوع عملا بمقتضيات الفصل 21 من القانون عدد 14 لسنة 2014 سالف الإشارة،
قررت :
فصل وحيد ـ التمديد في أجل المداولة في الطعن في دستورية مشروع القانون عدد 16/2020 لمدة أسبوع.
وصدر هذا القرار في الجلسة المنعقدة بمقر الهيئة بباردو يوم الاثنين 12 جويلية 2021 برئاسة السيد الطيب راشد رئيس الهيئة وعضوية السيد عبد السلام المهدي قريصيعة النائب الأول لرئيس الهيئة والسيد سامي الجربي عضو الهيئة والسيدة ليلى الشيخاوي عضوة الهيئة والسيد لطفي طرشونة عضو الهيئة.
وحرر في تاريخه.
الرئيــس
الطيــّب راشـــد النّائب الأول للرئيس
عبد السلام المهدي قريصيعة
عضو الهيئة
سامي الجربي عضوة الهيئة
ليلى الشّيخاوي
عضو الهيئة
لطفي طرشونة
باسم الشعب،
إن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريـع القوانين،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014 المتعلّق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وخاصة الفصل 21 منه،
وعلى العريضة المرسمة بكتابة الهيئة تحت عدد 2-2021 بتاريخ 22 جوان 2021 المتعلقة بالطعن في دستورية مشروع القانون عدد 16/2020 المتعلق بالموافقة على الملحق عدد 5 المنقح للاتفاقية الخاصة برخصة البحث عن المحروقات وملحقاتها والتي تعرف برخصة "زارات" والمصادق عليه من قبل مجلس نواب الشعب بتاريخ 15 جوان 2021،
وبعد المداولة القانونية،
حيث اقتضت أحكام الفصل 21 من القانون عدد 14 لسنة 2014 المشار إليه أعلاه أن "تتخذ الهيئة قراراتها بالأغلبية المطلقة لأعضائها في أجل عشرة أيام قابلة للتمديد بقرار معلل مرة واحدة لمدة أسبوع.
تكون قرارات الهيئة وتصدر باسم الشعب وتنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في أجل أسبوع من إصدار القرار"،
وحيث اقتضت ضرورة مزيد النظر في المطاعن الواردة صلب عريضة الطعن في دستورية مشروع القانون عدد 16/2020 التمديد في أجل المداولة لمدة أسبوع عملا بمقتضيات الفصل 21 من القانون عدد 14 لسنة 2014 سالف الإشارة،
قررت :
فصل وحيد ـ التمديد في أجل المداولة في الطعن في دستورية مشروع القانون عدد 16/2020 لمدة أسبوع.
وصدر هذا القرار في الجلسة المنعقدة بمقر الهيئة بباردو يوم الاثنين 12 جويلية 2021 برئاسة السيد الطيب راشد رئيس الهيئة وعضوية السيد عبد السلام المهدي قريصيعة النائب الأول لرئيس الهيئة والسيد سامي الجربي عضو الهيئة والسيدة ليلى الشيخاوي عضوة الهيئة والسيد لطفي طرشونة عضو الهيئة.
وحرر في تاريخه.
الرئيــس
الطيــّب راشـــد النّائب الأول للرئيس
عبد السلام المهدي قريصيعة
عضو الهيئة
سامي الجربي عضوة الهيئة
ليلى الشّيخاوي
عضو الهيئة
لطفي طرشونة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون