أمر رئاسي عدد 64 لسنة 2021 مؤرخ في 19 جويلية 2021 يتعلق بٍإسناد وسام الجمهورية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-065
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 64 لسنة 2021 مؤرخ في 19 جويلية 2021.
يسند وسام الجمهورية من الصنف الثاني إلى السيد يوسف الزواغي وذلك ابتداء من 5 ديسمبر 2020.
يسند وسام الجمهورية من الصنف الثاني إلى السيد يوسف الزواغي وذلك ابتداء من 5 ديسمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون