قانون أساسي عدد 34 لسنة 2021 مؤرخ في 19 جويلية 2021 يتعلق بالموافقة على الاتفاقية العالمية للاعتراف بالمؤهلات المتعلقة بالتعليم العالي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-065
متوفر باللغة
FR
AR
أساسي عدد 34 لسنة 2021 مؤرخ في 19 جويلية 2021 يتعلق بالموافقة على الاتفاقية العالمية للاعتراف بالمؤهلات المتعلقة بالتعليم العالي(1).
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه:
فصل وحيد ـ تتمّ الموافقة على الاتفاقية العالمية للاعتراف بالمؤهلات المتعلقة بالتعليم العالي التي اعتمدها مؤتمر اليونسكو بمناسبة انعقاد دورته الأربعين بباريس بتاريخ 25 نوفمبر 2019، والملحقة بهذا القانون الأساسي.
ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 19 جويلية 2021.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 6 جويلية 2021.
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه:
فصل وحيد ـ تتمّ الموافقة على الاتفاقية العالمية للاعتراف بالمؤهلات المتعلقة بالتعليم العالي التي اعتمدها مؤتمر اليونسكو بمناسبة انعقاد دورته الأربعين بباريس بتاريخ 25 نوفمبر 2019، والملحقة بهذا القانون الأساسي.
ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 19 جويلية 2021.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 6 جويلية 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون