أمر رئاسي عدد 74 لسنة 2021 مؤرّخ في 27 جويلية 2021 يتعلّق بإنهاء مهام مستشارين لدى رئيس الحكومة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-065
متوفر باللغة
FR
AR
أمر رئاسي عدد 74 لسنة 2021 مؤرّخ في 27 جويلية 2021 يتعلّق بإنهاء مهام مستشارين لدى رئيس الحكومة.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 80 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2021 المؤرخ في 26 جويلية 2021 المتعلق بإعفاء رئيس الحكومة وأعضاء بالحكومة.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تُنهى ابتداء من 25 جويلية 2021 مهام المستشارين لدى رئيس الحكومة الآتي ذكرهم:
- السيّد رشاد بن رمضان.
- السيّد بلحسن بن عمر.
- السيّد إلياس الغرياني.
- السيّد أسامة الخريجي.
- السيّد عبد السلام العباسي.
- السيّد سليم التيساوي.
- السيّد زكرياء بلخوجة.
- السيّد مفدي المسدي.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 جويلية 2021.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 80 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2021 المؤرخ في 26 جويلية 2021 المتعلق بإعفاء رئيس الحكومة وأعضاء بالحكومة.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تُنهى ابتداء من 25 جويلية 2021 مهام المستشارين لدى رئيس الحكومة الآتي ذكرهم:
- السيّد رشاد بن رمضان.
- السيّد بلحسن بن عمر.
- السيّد إلياس الغرياني.
- السيّد أسامة الخريجي.
- السيّد عبد السلام العباسي.
- السيّد سليم التيساوي.
- السيّد زكرياء بلخوجة.
- السيّد مفدي المسدي.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 جويلية 2021.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون