Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 256 لسنة 2021 مؤرخ في 19 أفريل 2021 يتعلق بضبط الهيكل التنظيمي لديوان الطيران المدني والمطارات.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-036

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 256 لسنة 2021 مؤرخ في 19 أفريل 2021 يتعلق بضبط الهيكل التنظيمي لديوان الطيران المدني والمطارات.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير النقل واللوجستيك،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 30 لسنة 1970 المؤرخ في 3 جويلية 1970 المتعلق بإحداث ديوان الموانئ الجوية التونسية، كما نقح بالقانون عدد 19 لسنة 1974 المؤرخ في 11 ماي 1974،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006، وخاصة الفصل 10 مكرر منه،
وعلى القانون عدد 110 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بديوان الطيران المدني والمطارات، كما نقح وتمم بالقانون عدد 41 لسنة 2004 المؤرخ في 3 ماي 2004،
وعلى القانون عدد 5 لسنة 2004 المؤرخ في 3 فيفري 2004 المتعلق بالسلامة المعلوماتية،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،
وعلى القانون عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة،
وعلى الأمر عدد 1981 لسنة 1988 المؤرخ في 13 ديسمبر 1988 المتعلق بضبط شروط وترتيب التصرف في الأرشيف الجاري والأرشيف الوسيط وفرز وإتلاف الأرشيف وتحويل الأرشيف والاطلاع على الأرشيف العام وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2548 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998،
وعلى الأمر عدد 1374 لسنة 1998 المؤرخ في 30 جوان 1998 المتعلق بديوان الطيران المدني والمطارات،
وعلى الأمر عدد 1941 لسنة 1999 المؤرخ في 30 أوت 1999 المتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص لأعوان ديوان الطيران المدني والمطارات،
وعلى الأمر عدد 2926 لسنة 2000 المؤرخ في 18 ديسمبر 2000 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير ديوان الطيران المدني والمطارات،
وعلى الأمر عدد 260 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001 المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية والإعفاء منها بديوان الطيران المدني والمطارات،
وعلى الأمر عدد 2197 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وتمثيل المساهمين العموميين في هيآت تصرفها وتسييرها وتحديد الإلتزامات الموضوعة على كاهلها كما نقح وتمم بالأمر الحكومي عدد 510 لسنة 2016 المؤرخ في 13 أفريل 2016،
وعلى الأمر عدد 2265 لسنة 2004 المؤرخ في 27 سبتمبر 2004 المتعلق بضبط قائمة المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والتي تعتبر منشآت عمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وآخرها الأمر عدد 2560 لسنة 2007 المؤرخ في 23 أكتوبر 2007،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 3170 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 3385 لسنة 2009 المؤرخ في 9 نوفمبر 2009 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي لديوان الطيران المدني والمطارات،
وعلى الأمر عدد 409 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية كما نقح وتمم بالأمر الحكومي عدد 416 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1158 لسنة 2016 المؤرخ في 12 أوت 2016 المتعلق بإحداث خلايا الحوكمة وضبط مشمولاتها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يضبط الهيكل التنظيمي لديوان الطيران المدني والمطارات طبقا للرسم البياني والملحق المصاحبين لهذا الأمر الحكومي.
الفصل 2 ـ يجري العمل بهذا الهيكل التنظيمي على أساس بطاقات وظيفية تصف بكل دقة المهام الموكولة لكل مركز عمل بديوان الطيران المدني والمطارات.

الفصل 3 ـ يدعى ديوان الطيران المدني والمطارات إلى وضع دليل للإجراءات يضبط القواعد المتبعة للقيام بكل مهمة تندرج ضمن مشمولات كل هيكل على حدة وعلاقات الهياكل فيما بينها. ويتم تحيين دليل الإجراءات كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
وتتم التسمية في الخطط الوظيفية المدرجة بهذا الهيكل التنظيمي طبقا لأحكام الأمر المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية والإعفاء منها بديوان الطيران المدني والمطارات.
الفصل 4 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر الحكومي وخاصة أحكام الأمر عدد 3385 لسنة 2009 المؤرخ في 9 نوفمبر 2009 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي لديوان الطيران المدني والمطارات.
الفصل 5 ـ وزير النقل واللوجستيك مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 أفريل 2021.
الإمضاء المجاور
وزير النقل واللوجستيك
معز شقشوق رئيس الحكومة
هشام مشيشي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟