قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 21 أفريل 2021 يتعلق بتسمية أعضاء بالمجلس الإداري للمرصد الوطني للإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات حول سلامة المرور.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-036
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 21 أفريل 2021.
يعيّن السيدات والسادة الآتي ذكرهم أعضاء بالمجلس الإداري للمرصد الوطني للإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات حول سلامة المرور طبقا لأحكام الفصل 8 من الأمر عدد 2666 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003:
- لطفي بوعفيف وصالح القربي وهشام المراق: أعضاء ممثلين عن وزارة الداخلية،
- وفاء الرداوي: عضوا ممثلا عن وزارة العدل،
- خالد المشري: عضوا ممثلا عن وزارة النقل واللوجستيك،
- كمال الحجام: عضوا ممثلا عن وزارة التربية،
- حافظ عزيزي: عضوا ممثلا عن وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار،
- مراد المدب الحمروني: عضوا ممثلا عن وزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية،
- يسرى القرقني: عضوا ممثلا عن وزارة الصحة.
يعيّن السيدات والسادة الآتي ذكرهم أعضاء بالمجلس الإداري للمرصد الوطني للإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات حول سلامة المرور طبقا لأحكام الفصل 8 من الأمر عدد 2666 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003:
- لطفي بوعفيف وصالح القربي وهشام المراق: أعضاء ممثلين عن وزارة الداخلية،
- وفاء الرداوي: عضوا ممثلا عن وزارة العدل،
- خالد المشري: عضوا ممثلا عن وزارة النقل واللوجستيك،
- كمال الحجام: عضوا ممثلا عن وزارة التربية،
- حافظ عزيزي: عضوا ممثلا عن وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار،
- مراد المدب الحمروني: عضوا ممثلا عن وزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية،
- يسرى القرقني: عضوا ممثلا عن وزارة الصحة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون