Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عدد 23 لسنة 2021 مؤرخ في 8 مارس 2021 يتعلق بتسمية ملحق برئاسة الجمهورية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-036

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 23 لسنة 2021 مؤرخ في 8 مارس 2021.
يسمى السيد حسام المزوغي ملحقا برئاسة الجمهورية ابتداء من 1 مارس 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟