أمر رئاسي عدد 23 لسنة 2021 مؤرخ في 8 مارس 2021 يتعلق بتسمية ملحق برئاسة الجمهورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-036
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 23 لسنة 2021 مؤرخ في 8 مارس 2021.
يسمى السيد حسام المزوغي ملحقا برئاسة الجمهورية ابتداء من 1 مارس 2021.
يسمى السيد حسام المزوغي ملحقا برئاسة الجمهورية ابتداء من 1 مارس 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون