قرار من وزيــر الشؤون الثقافية مؤرخ في 19 أفريل 2021 يتعلّق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني رئيس بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-036
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيــر الشؤون الثقافية مؤرخ في 19 أفريل 2021 يتعلّق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني رئيس بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية.
إن وزيــر الشؤون الثقافية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية كما تمّ إتمامه بالأمر عدد 2633 لسنة 2003 المؤرخ في 23 ديسمبر 2003 والأمر عدد 114 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009 والأمر عدد2826 لسنة 2013 المؤرخ في 9 جويلية 2013،
وعلى الأمر الحكومي عدد 322 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلّق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 775 لسنة 2020 المؤرخ في 6 أكتوبر 2020 المتعلّق بتكليف وزير السياحة للقيام بوظائف وزير الشؤون الثقافية بالنيابة.
قـرر ما يلـي:
الفصل الأول - تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني رئيس بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 - يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني رئيس، التقنيون الأولون المترسمون برتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 3 - تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من الوزير المكلّف بالثقافة ويضبط هذا القرار:
- عدد الخطط المعروضة للتناظر.
- تاريخ غلق قائمـة الترشحـات.
- تاريخ اجتماع لجـنة المناظرة.
الفصل 4 - يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري مصحوبة بالوثائق التالية:
- نسخة من قرار انتداب المترشح.
- نسخة من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية.
- نسخة من القرار الضابط لآخر حالة إدارية للمترشح.
- تلخيص مفصل ومدعم بالحجج اللازمة للخدمات والعسكرية عند الاقتضاء التي قام بها المترشح ويكون هذا التلخيص ممضى من قبل رئيس الإدارة.
- نسخ من الشهائد العلمية التي تفوق المستوى المطلوب للانتداب في رتبة المترشح.
- نسخ من شهائد المشاركة في الملتقيات أو دورات التكوين المنظمة من قبل الإدارة خلال السنتين اللتين تسبقان سنة المناظرة.
وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح.
الفصل 5 - يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يسجل بمكتب الضبط بعد تاريخ غلق قائمة الترشحات.
الفصل 6 - تشرف على المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني رئيس يتم أعضائها بقرار من الوزيــر المكلّف بالثقافة.
الفصل 7 - تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة من قبل الوزير المكلّف بالثقافة باقتراح من المناظرة.
الفصل 8 - يتولّى الرئيس المباشر للمترشح إسناد عدد تقييمي خاص بالمناظرة يتراوح بين الصفر (0) والعشرة (10) يعبّر عن أداء العون للمهام المنوطة بعهدته وإتقانه في أدائه لعمله.
الفصل 9 - تتولى المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة بالاعتماد على المقاييس التالية:
- الأقدمية العامة للمترشح : نقطة (1) بحساب كلّ سنة أقدمية كاملة.
- الأقدمية في الرتبة للمترشح: نقطة (1) بحساب كل سنة أقدمية وبالنسبة للمدة التي تقل عن السنة فتسند 12/1 عن كل شهر ويحتسب الجزء من الشهر شهرا كاملا.
- التنفيل بخمس (5) نقاط لحاملي الشهائد العلمية التي تفوق المستوى المطلوب للانتداب في رتبة المترشح.
- التنفيل بخمس (5) نقاط لمن يثبت خلو ملفه من العقوبات التأديبية بعنوان الخمس سنوات الأخيرة السابقة للسنة التي تنظم بعنوانها المناظرة.
- التنفيل بنقطة واحدة عن كلّ دورة تربص أو تكوين
أو ملتقى المنظمة من قبل الإدارة خلال السنتين اللتين تسبقان سنة المناظرة بحدّ أقصاه ثلاث (3) نقاط.
- عدد تقييمي خاص بالمناظرة يسند من طرف الرئيس المباشر يتراوح بين الصفر (0) والعشرة (10) يعبّر عن أداء العون للمهام المنوطة بعهدته وإتقانه في أدائه لعمله.
الفصل 10 - تتولى المناظرة بعد المداولة ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها.
وإذا تحصل عدّة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 11 - تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني رئيس بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية من قبل الوزير المكلّف بالثقافة.
الفصل 12 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 أفريل 2021.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير الشؤون الثقافية بالنيابة
الحبيب عمّار
إن وزيــر الشؤون الثقافية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية كما تمّ إتمامه بالأمر عدد 2633 لسنة 2003 المؤرخ في 23 ديسمبر 2003 والأمر عدد 114 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009 والأمر عدد2826 لسنة 2013 المؤرخ في 9 جويلية 2013،
وعلى الأمر الحكومي عدد 322 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلّق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 775 لسنة 2020 المؤرخ في 6 أكتوبر 2020 المتعلّق بتكليف وزير السياحة للقيام بوظائف وزير الشؤون الثقافية بالنيابة.
قـرر ما يلـي:
الفصل الأول - تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني رئيس بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 - يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني رئيس، التقنيون الأولون المترسمون برتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 3 - تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من الوزير المكلّف بالثقافة ويضبط هذا القرار:
- عدد الخطط المعروضة للتناظر.
- تاريخ غلق قائمـة الترشحـات.
- تاريخ اجتماع لجـنة المناظرة.
الفصل 4 - يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري مصحوبة بالوثائق التالية:
- نسخة من قرار انتداب المترشح.
- نسخة من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية.
- نسخة من القرار الضابط لآخر حالة إدارية للمترشح.
- تلخيص مفصل ومدعم بالحجج اللازمة للخدمات والعسكرية عند الاقتضاء التي قام بها المترشح ويكون هذا التلخيص ممضى من قبل رئيس الإدارة.
- نسخ من الشهائد العلمية التي تفوق المستوى المطلوب للانتداب في رتبة المترشح.
- نسخ من شهائد المشاركة في الملتقيات أو دورات التكوين المنظمة من قبل الإدارة خلال السنتين اللتين تسبقان سنة المناظرة.
وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح.
الفصل 5 - يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يسجل بمكتب الضبط بعد تاريخ غلق قائمة الترشحات.
الفصل 6 - تشرف على المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني رئيس يتم أعضائها بقرار من الوزيــر المكلّف بالثقافة.
الفصل 7 - تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة من قبل الوزير المكلّف بالثقافة باقتراح من المناظرة.
الفصل 8 - يتولّى الرئيس المباشر للمترشح إسناد عدد تقييمي خاص بالمناظرة يتراوح بين الصفر (0) والعشرة (10) يعبّر عن أداء العون للمهام المنوطة بعهدته وإتقانه في أدائه لعمله.
الفصل 9 - تتولى المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة بالاعتماد على المقاييس التالية:
- الأقدمية العامة للمترشح : نقطة (1) بحساب كلّ سنة أقدمية كاملة.
- الأقدمية في الرتبة للمترشح: نقطة (1) بحساب كل سنة أقدمية وبالنسبة للمدة التي تقل عن السنة فتسند 12/1 عن كل شهر ويحتسب الجزء من الشهر شهرا كاملا.
- التنفيل بخمس (5) نقاط لحاملي الشهائد العلمية التي تفوق المستوى المطلوب للانتداب في رتبة المترشح.
- التنفيل بخمس (5) نقاط لمن يثبت خلو ملفه من العقوبات التأديبية بعنوان الخمس سنوات الأخيرة السابقة للسنة التي تنظم بعنوانها المناظرة.
- التنفيل بنقطة واحدة عن كلّ دورة تربص أو تكوين
أو ملتقى المنظمة من قبل الإدارة خلال السنتين اللتين تسبقان سنة المناظرة بحدّ أقصاه ثلاث (3) نقاط.
- عدد تقييمي خاص بالمناظرة يسند من طرف الرئيس المباشر يتراوح بين الصفر (0) والعشرة (10) يعبّر عن أداء العون للمهام المنوطة بعهدته وإتقانه في أدائه لعمله.
الفصل 10 - تتولى المناظرة بعد المداولة ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها.
وإذا تحصل عدّة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 11 - تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني رئيس بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية من قبل الوزير المكلّف بالثقافة.
الفصل 12 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 أفريل 2021.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير الشؤون الثقافية بالنيابة
الحبيب عمّار
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون