Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عدد 31 لسنة 2021 مؤرخ في 31 مارس 2021 يتعلق بتسمية مستشار لدى رئيس الجمهورية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-036

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 31 لسنة 2021 مؤرخ في 31 مارس 2021.
يسمى السيد كمال العياري مستشارا لدى رئيس الجمهورية مكلفا بالشؤون القانونية ابتداء من 1 أفريل 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟