أمر رئاسي عدد 31 لسنة 2021 مؤرخ في 31 مارس 2021 يتعلق بتسمية مستشار لدى رئيس الجمهورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-036
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 31 لسنة 2021 مؤرخ في 31 مارس 2021.
يسمى السيد كمال العياري مستشارا لدى رئيس الجمهورية مكلفا بالشؤون القانونية ابتداء من 1 أفريل 2021.
يسمى السيد كمال العياري مستشارا لدى رئيس الجمهورية مكلفا بالشؤون القانونية ابتداء من 1 أفريل 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون