قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 19 أفريل 2021 يتعلق بتسمية متصرف رئيس كتاية محكمة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-036
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 19 أفريل 2021.
تسمى السيدة عفاف الفرجاني في رتبة متصرف رئيس كتابة بالمحكمة الإدارية.
تسمى السيدة عفاف الفرجاني في رتبة متصرف رئيس كتابة بالمحكمة الإدارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون