Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 19 أفريل 2021 يتعلق بتسمية متصرف رئيس كتاية محكمة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-036

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 19 أفريل 2021.
تسمى السيدة عفاف الفرجاني في رتبة متصرف رئيس كتابة بالمحكمة الإدارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟